كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ سَيَشْتَرِيهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِثَمَنِ مَا سَيَشْتَرِيهِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ الظَّاهِرُ سَيَشْتَرِي بِهِ فَلَعَلَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَوْ مِنْ بَابِ الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ.
(وَ) قَدْ يُغْتَفَرُ تَقَدُّمُ أَحَدِ شِقَّيْ الرَّهْنِ عَلَى ثُبُوتِ الدَّيْنِ لِحَاجَةِ التَّوَثُّقِ كَمَا (لَوْ قَالَ أَقْرَضْتُك هَذِهِ لِدَرَاهِمَ وَارْتَهَنْت بِهَا عَبْدَك) هَذَا أَوْ الَّذِي صِفَتُهُ كَذَا (فَقَالَ اقْتَرَضْت وَرَهَنْت أَوْ قَالَ بِعْتُكَهُ بِكَذَا وَارْتَهَنْت) بِثَمَنِهِ هَذَا (الثَّوْبَ) أَوْ مَا صِفَتُهُ كَذَا (فَقَالَ اشْتَرَيْت وَرَهَنْت صَحَّ فِي الْأَصَحِّ) لِجَوَازِ شَرْطِ الرَّهْنِ فِي ذَلِكَ فَمَزْجُهُ أَوْلَى لِأَنَّ التَّوَثُّقَ فِيهِ آكَدُ إذْ قَدْ لَا يَفِي بِالشُّرُوطِ وَفَارَقَ بُطْلَانَ كَاتَبْتُك بِكَذَا وَبِعْتُك هَذَا بِدِينَارٍ فَقَبِلَهُمَا بِأَنَّ الرَّهْنَ مِنْ مَصَالِحِ الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَلِهَذَا جَازَ شَرْطُهُ فِيهِمَا مَعَ امْتِنَاعِ شَرْطِ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْكِتَابَةِ.
قَالَ الْقَاضِي وَيُقَدَّرُ فِي الْبَيْعِ وُجُوبُ الثَّمَنِ وَانْعِقَادُ الرَّهْنِ عَقِبَهُ كَمَا يُقَدَّرُ الْمِلْكُ بِالْبَيْعِ لِلْمُلْتَمِسِ فِي الْبَيْعِ الْضِمْنِي. اهـ.
وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ لِذَلِكَ هُنَا لِاغْتِفَارِ التَّقَدُّمِ فِيهِ لِلْحَاجَةِ كَمَا تَقَرَّرَ بِخِلَافِ ذَاكَ فَإِنَّهُ لَابُدَّ مِنْهُ فِيهِ وَاسْتُفِيدَ مِنْ صَنِيعِ الْمَتْنِ أَنَّ الشَّرْطَ وُقُوعُ أَحَدِ شِقَّيْ الرَّهْنِ بَيْنَ شِقَّيْ نَحْوِ الْبَيْعِ وَالْآخَرُ بَعْدَهُمَا فَيَصِحُّ إذَا قَالَ بِعْنِي هَذَا بِكَذَا وَرَهَنْت بِهِ هَذَا فَقَالَ بِعْت وَارْتَهَنْت.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَحَدِ شِقَّيْ الرَّهْنِ) قَدْ يُقَالُ بَلْ شِقَّاهُ جَمِيعًا فِي صُورَةِ الْقَرْضِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا يَمْلِكُ بِالْقَبْضِ إذْ مُقْتَضَى تَوَقُّفِ الْمِلْكِ عَلَى الْقَبْضِ تَوَقُّفُ الدَّيْنِيَّةِ عَلَيْهِ إذْ كَيْفَ ثَبَتَتْ بِدُونِ الْمِلْكِ فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ ذَلِكَ بِمَا إذَا وَقَعَ الْقَبْضُ بَيْنَ الشِّقَّيْنِ بِأَنْ عَقَّبَ قَوْلَهُ أَقْرَضْتُك هَذِهِ الدَّرَاهِمَ بِتَسْلِيمِهَا لَهُ وَقَدْ يُمْنَعُ مِلْكُهَا بِهَذَا التَّسْلِيمِ قَبْلَ تَمَامِ الْعَقْدِ إلَّا أَنْ يُقَالَ يَكْفِي مِلْكُهُ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ وَصُدِّقَ أَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ إلَّا أَحَدُ الشِّقَّيْنِ.
(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) يُؤَيِّدُهُ أَنَّ مَا قَالَهُ الْقَاضِي لَا يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي صُورَةِ الْقَرْضِ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ إنَّمَا يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ فَقَبْلَهُ لَا يَكُونُ وَاجِبًا وَإِنْ قَدَّرَ تَقَدُّمَ الْعَقْدِ بَلْ وَإِنْ وُجِدَ بِالْفِعْلِ فَلْيَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُغْتَفَرُ إلَخْ) الْفَرْضُ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْمَرْهُونِ بِهِ دَيْنًا ثَابِتًا إذْ الْمَفْهُومُ مِنْهُ أَنَّهُ ثَابِتٌ قَبْلَ صِيغَةِ الرَّهْنِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَحَدُ شِقَّيْ الرَّهْنِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ بَلْ شِقَّاهُ جَمِيعًا فِي صُورَةٍ الْقَرْضِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ إذْ مُقْتَضَى تَوَقُّفِ الْمَلِكِ عَلَى الْقَبْضِ تَوَقُّفُ الدَّيْنِيَّةِ عَلَيْهِ إذْ كَيْفَ تَثْبُتُ بِدُونِ الْمِلْكِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم عَلَى حَجّ وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي الثَّمَنِ إذْ شَرَطَ فِي الْبَيْعِ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا بَلْ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُشْرَطْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ مَوْقُوفٌ وَهُوَ الرَّاجِحُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِجَوَازِ شَرْطِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفَارَقَ إلَى قَالَ الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ الْقَرْضِ وَالْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ لَا يَفِي إلَخْ) أَيْ الْمُشْتَرِيَ أَوْ الْمُقْتَرِضَ الْمَعْلُومَيْنِ مِنْ الْمَقَامِ أَيْ بِخِلَافِ الْمَزْجِ فَلَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ عَدَمِ الْوَفَاءِ لِبُطْلَانِ الْعَقْدِ حِينَئِذٍ بِعَدَمِ تَوَافُقِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْكِتَابَةِ) أَيْ فَإِنَّ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ مِنْ مَصَالِحِ الْبَيْعِ. اهـ. ع ش وَلَعَلَّ الْأَوْلَى الْعَكْسُ.
(قَوْلُهُ قَالَ الْقَاضِي وَيُقَدَّرُ فِي الْبَيْعِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْقَاضِي فِي صُورَةِ الْبَيْعِ وَيُقَدَّرُ إلَخْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ عَقِبَهُ) أَيْ الْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ فِي الْبَيْعِ الضِّمْنِيِّ) كَمَا لَوْ قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي بِكَذَا فَيُقَدَّرُ الْمِلْكُ لَهُ ثُمَّ يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِاقْتِضَاءِ الْعِتْقِ تَقْدِيمَ الْمِلْكِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إلَخْ) وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ مَا قَالَهُ الْقَاضِي لَا يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي صُورَةِ الْقَرْضِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ فَقَبْلَهُ لَا يَكُونُ وَاجِبًا وَإِنْ قَدَّرَ تَقَدُّمَ الْعَقْدِ بَلْ وَإِنْ وُجِدَ بِالْفِعْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِتَقْدِيرِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ (وَقَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَقَدْ يُغْتَفَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. ع ش.
(وَلَا يَصِحُّ) الرَّهْنُ بِغَيْرِ لَازِمٍ وَلَا آيِلٍ لِلُّزُومِ، وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي التَّوَثُّقِ بِدَيْنٍ يَتَمَكَّنُ الْمَدِينُ مِنْ إسْقَاطِهِ فَلَا يَصِحُّ (بِنُجُومِ الْكِتَابَةِ وَلَا يَجْعَلُ الْجِعَالَةَ قَبْلَ الْفَرَاغِ)، وَإِنْ شَرَعَ فِي الْعَمَلِ بِخِلَافِهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ لِلُزُومِهِ حِينَئِذٍ (وَقِيلَ يَجُوزُ بَعْدَ الشُّرُوعِ) لِانْتِهَاءِ الْأَمْرِ فِيهِ إلَى اللُّزُومِ كَالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَار وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَيْعِ اللُّزُومُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الدَّوَامُ وَلَا كَذَلِكَ الْجِعَالَةُ إذْ لَهُمَا قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ فَسْخُهَا فَيَسْقُطُ بِهِ الْجُعْلُ، وَإِنْ لَزِمَ الْجَاعِلَ بِفَسْخِهِ وَحْدَهُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ إذْ لَهُمَا) اُنْظُرْهُ وَقَوْلُهُ فَسْخُهُمَا وَلَهُمَا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَسْخُ الْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ الرَّهْنِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَلْزَمُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ لِانْتِهَاءِ الْأَمْرِ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ يَصِيرُ إلَى اللُّزُومِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إذْ لَهُمَا) اُنْظُرْ وَقَوْلَهُ فَسْخَهَا وَلَهُمَا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَسْخُ الْبَيْعِ. اهـ. سم أَقُولُ قَوْلُهُ وَلَهُمَا إلَخْ مُقَيَّدٌ بِقَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَمَحَلُّهُ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا بِجَعْلِ الْجَعَالَةِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ؛ لِأَنَّ لَهُمَا فَسْخَهَا مَتَى شَاءَ فَإِنْ قِيلَ الثَّمَنُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ كَذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ يَصِحُّ كَمَا سَيَأْتِي أُجِيبَ بِأَنَّ مُوجِبَ الثَّمَنِ الْبَيْعُ وَقَدْ تَمَّ بِخِلَافِ مُوجِبِ الْجُعْلِ وَهُوَ الْعَمَلُ. اهـ. وَهِيَ سَالِمَةٌ عَنْ الْإِشْكَالِ.
(وَيَجُوزُ) الرَّهْنُ (بِالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ)؛ لِأَنَّهُ يَئُولُ إلَى اللُّزُومِ مَعَ أَنَّهُ الْأَصْلُ فِي وَضْعِهِ كَمَا تَقَرَّرَ وَمَحَلُّهُ إنْ مَلَكَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ لِكَوْنِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ كَمَا مَرَّ وَلَا يُبَاعُ الْمَرْهُونُ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لِكَوْنِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَخَرَجَ بِخِيَارِ الْمُشْتَرِي خِيَارُهُمَا؛ لِأَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَخِيَارُ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي كَمَا مَرَّ ثَمَّ وَلِذَلِكَ قَالَ الْمُتَوَلِّي لَا يَنْفُذُ الرَّهْنُ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ انْتَهَى.
وَفِي نَفْيِهِ الْخِلَافَ نَظَرٌ كَيْفَ وَثَمَّ قَوْلُهُ إنَّهُ لَيْسَ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَعَلَيْهِ يَصِحُّ الرَّهْنُ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَحْدَهُ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ تَبَيُّنِ الصِّحَّةِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَتَمَّ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَئُولُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ يَئُولُ إلَى اللُّزُومِ) أَيْ يَصِيرُ بَعْدَ مُدَّةِ الْخِيَارِ لَازِمًا بِالْفِعْلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الدَّوَامُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِكَوْنِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَخَرَجَ بِخِيَارِ الْمُشْتَرَى خِيَارُهُمَا؛ لِأَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَخِيَارُ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي كَمَا مَرَّ ثَمَّ وَلِذَلِكَ قَالَ الْمُتَوَلِّي لَا يَنْفُذُ الرَّهْنُ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَحْدَهُ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ تَبَيُّنِ الصِّحَّةِ إذَا كَانَ لَهُمَا وَثَمَّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَلَا يُبَاعُ الْمَرْهُونُ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الثَّمَنُ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا وَتَوَاقَفَا عَلَى بَيْعِهِ ثُمَّ تَعْجِيلِهِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَجْعَلَ الْإِذْنَ مَشْرُوطًا بِإِرَادَةِ التَّعْجِيلِ بَلْ يَتَوَافَقَانِ عَلَى الْبَيْعِ حَالًّا ثُمَّ بَعْدَ الْبَيْعِ يُعَجِّلُهُ لَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي آخِرَ الْفَصْلِ وَلَوْ أَذِنَ فِي بَيْعِهِ لِيُعَجِّلَ الْمُؤَجَّلَ مِنْ ثَمَنِهِ لَمْ يَصِحَّ. اهـ. ع ش.
(وَ) يَجُوزُ (بِالدَّيْنِ) الْوَاحِدِ (رَهْنٌ بَعْدَ رَهْنٍ)، وَإِنْ اخْتَلَفَ جِنْسُهُمَا وَاعْتَرَضَ الْإِسْنَوِيُّ تَرْكِيبَهُ بِمَا لَا يَصِحُّ إذْ بِتَقْدِيرِ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِرَهْنٍ هُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ ظَرْفٌ وَهُوَ جَائِزٌ تَقْدِيمُهُ، وَإِنْ كَانَ مَعْمُولًا لِلْمَصْدَرِ (وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْهَنَهُ الْمَرْهُونَ) مَفْعُولٌ ثَانٍ (عِنْدَهُ بِدَيْنٍ آخَرَ) مُوَافِقٌ لِجِنْسِ الْأَوَّلِ أَوْ لَا (فِي الْجَدِيدِ)، وَإِنْ وَفَّى الدَّيْنَيْنِ وَفَارَقَ مَا قَبْلَهُ بِأَنَّ ذَاكَ شَغْلُ فَارِغٍ فَهُوَ زِيَادَةٌ فِي التَّوْثِقَةِ وَهَذَا شَغْلُ مَشْغُولٍ فَهُوَ نَقْصٌ مِنْهَا نَعَمْ لَوْ فَدَى الْمُرْتَهِنُ مَرْهُونًا أَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ أَوْ الْحَاكِمِ لِنَحْوِ غَيْبَةِ الرَّاهِنِ أَوْ عَجْزِهِ لِيَكُونَ مَرْهُونًا بِالْفِدَاءِ أَوْ النَّفَقَةِ أَيْضًا صَحَّ لِأَنَّهُ فِيهِ مَصْلَحَةُ حِفْظِ الرَّهْنِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ تَرْكِيبُهُ بِمَا لَا يَصِحُّ) اعْلَمْ أَنَّ الْمَعْرُوفَ امْتِنَاعُ تَقْدِيمِ مَعْمُولِ الْمَصْدَرِ وَإِنْ كَانَ ظَرْفًا أَوْ جَارًا أَوْ مَجْرُورًا وَجَوَّزَهُ بَعْضُ النُّحَاةِ إذَا كَانَ ظَرْفًا أَوْ جَارًّا وَمَجْرُورًا وَحِينَئِذٍ فَاعْتِرَاضُ اعْتِرَاضِ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَسَاهُلٌ لَا يَنْبَغِي بَلْ اللَّائِقُ دَفْعُهُ بِتَخْرِيجِ تَرْكِيبِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ ذَلِكَ وَلَعَلَّهُ لَمْ يُحَرِّرْ الْمَسْأَلَةَ هَذَا وَفِي شَرْحِ بَانَتْ سُعَادُ لِابْنِ هِشَامَ إنْ كَانَ الْمَصْدَرُ يَنْحَلُّ بِأَنْ وَالْفِعْلِ امْتَنَعَ التَّقْدِيمُ مُطْلَقًا وَإِلَّا جَازَ مُطْلَقًا قَالَ وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يُذْهَلُ عَنْ هَذَا فَيُمْنَعُ مُطْلَقًا. اهـ. وَلَعَلَّ اسْتِثْنَاءَ الظَّرْفِ وَنَحْوَهُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ عَلَى الشِّقِّ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْهَنَهُ الْمَرْهُونُ عِنْدَهُ بِدَيْنٍ آخَرَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ مَعَ بَقَاءِ رَهْنِيَّةِ الْأَوَّلِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّقْيِيدِ بِبَقَاءِ رَهْنِيَّةِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ قَبَضَ فَقَبْلَ قَبْضِهِ يَجُوزُ الرَّهْنُ الثَّانِي كَمَا فِي الْبَيَانِ حَاكِيًا فِيهِ الْقَطْعَ وَاعْتَمَدَهُ الرِّيمِيُّ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الرَّهْنَ حِينَئِذٍ جَائِزٌ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ فَإِقْبَاضُهُ الثَّانِي فَسْخٌ لِلْأَوَّلِ انْتَهَى.
قُلْت بَلْ نَفْسُ الرَّهْنِ الثَّانِي فَسْخٌ كَمَا سَنُبَيِّنُهُ فِيمَا يَأْتِي (وَقَوْلُهُ فَهُوَ نَقْصٌ) هَلَّا جَازَ بِرَهْنِ الْمُرْتَهِنِ لِأَنَّهُ الْمُتَضَرِّرُ.
(قَوْلُهُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَذَا لَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَالرُّويَانِيِّ ثُمَّ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا قَدَرَ الْمَالِكُ عَلَى الْإِنْفَاقِ إذْ لَا ضَرُورَةَ بِخِلَافِ الْجِنَايَةِ وَسَبَقَهُ إلَى نَحْوِ ذَلِكَ السُّبْكِيُّ وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا عَجَزَ انْتَهَى.
وَقَدْ يَمْنَعُ قَوْلُنَا ظَاهِرَهُ إلَخْ بِنَاءً عَلَى حَمْلِ قَوْلِهِ لِنَحْوِ غَيْبَةِ الرَّاهِنِ أَوْ عَجْزِهِ عَلَى النَّشْرِ الْمُرَتَّبِ.
(قَوْلُهُ تَرْكِيبَهُ) أَيْ تَرْهِيبَ الْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِهِ وَبِالدَّيْنِ رَهْنٌ بَعْدَ رَهْنٍ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِمَا لَا يَصِحُّ) اعْلِمْ أَنَّ الْمَعْرُوفَ امْتِنَاعُ تَقْدِيمِ مَعْمُولِ الْمَصْدَرِ وَإِنْ كَانَ ظَرْفًا أَوْ جَارًا وَمَجْرُورًا وَجَوَّزَهُ بَعْضُ النُّحَاةِ إذَا كَانَ ظَرْفًا أَوْ جَارًا وَمَجْرُورًا وَحِينَئِذٍ فَاعْتِرَاضُ اعْتِرَاضِ الْإِسْنَوِيِّ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَسَاهُلٌ لَا يَنْبَغِي بَلْ اللَّائِقُ دَفْعُهُ بِتَخْرِيجِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ ذَلِكَ وَلَعَلَّهُ لَمْ يُحَرِّرْ الْمَسْأَلَةَ هَذَا وَفِي شَرْحِ بَانَتْ سُعَادُ لِابْنِ هِشَامٍ إنْ كَانَ الْمَصْدَرُ يَنْحَلُّ بِأَنْ وَالْفِعْلَ امْتَنَعَ التَّقْدِيمُ مُطْلَقًا وَالْإِجَازَةُ مُطْلَقًا ثُمَّ قَالَ وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يُذْهَلُ عَنْ هَذَا فَيُمْنَعُ مُطْلَقًا. اهـ. وَلَعَلَّ اسْتِثْنَاءَ الظَّرْفِ وَنَحْوِهِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ عَلَى الشِّقِّ الْأَوَّلِ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ يَنْحَلُّ بِأَنْ وَالْفِعْلَ أَيْ فَعَلَيْهِ فَاعْتِرَاضُ الْإِسْنَوِيِّ مُتَوَجِّهٌ عَلَى الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا مِنْهُ وَإِنْ كَانَ إطْلَاقُهُ الْمَنْعَ مَمْنُوعًا رَشِيدِيٌّ وع ش.
(قَوْلُهُ وَهُوَ جَائِزٌ) أَيْ التَّرْكِيبُ وَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَ لَفْظَةِ وَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ بِتَقْدِيرِ إلَخْ بَلْ الْأَخْصَرُ الْأَسْبَكُ إذْ تَعَلُّقُ الدَّيْنِ بِرَهْنٍ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ) إلَى قَوْلِهِ وَمُكْرَهٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مَعَ إذْنِهِ إلَخْ لِقَوْلِهِ وَقَوْلُهُ وَالْإِذْنُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِدَيْنٍ آخَرَ) مَعَ بَقَاءِ رَهْنِهِ الْأَوَّلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى زَادَ سم قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّقْيِيدِ بِبَقَاءِ رَهْنِيَّةِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ قَبَضٌ، فَقَبْلَ قَبْضِهِ يَجُوزُ الرَّهْنُ الثَّانِي كَمَا فِي الْبَيَانِ حَاكِيًا فِيهِ الْقَطْعَ وَاعْتَمَدَهُ الرِّيمِيُّ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الرَّهْنَ جَائِزٌ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ فَإِقْبَاضُهُ مِنْ الثَّانِي فَسْخٌ لِلْأَوَّلِ انْتَهَى قُلْت بَلْ نَفْسُ الرَّهْنِ الثَّانِي فَسْخٌ كَمَا سَنُبَيِّنُهُ فِيمَا يَأْتِي. اهـ. وَبِهِ يَظْهَرُ عَدَمُ صِحَّةِ مَا اسْتَظْهَرَهُ ع ش مِمَّا نَصُّهُ أَنَّ ظَاهِرَهُ أَيْ الْمَتْنِ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُوَجَّهُ بِبَقَاءِ عَقْدِ الرَّهْنِ وَبِأَنَّ لَهُ طَرِيقًا إلَى جَعْلِهِ رَهْنًا بِالدَّيْنَيْنِ بِأَنْ يَفْسَخَ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ وَيُنْشِئُ رَهْنَهُ بِهِمَا. اهـ.